Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24781 بتاريخ 30/11/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العقاب
Principe juridique
- تقدير العقاب وتسليطه يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى انبنى على اجتهادهم في نطاق ما خوله القانون.
- لا تقوم أسباب التعقيب متى انصب الطعن على مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة القانون متى كان القرار معللا ومسببا.
- وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، ويترتب عن خلو المطاعن من مستندات قانونية صحيحة رفضها.
- يتعين على محكمة التعقيب إثارة الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها إذا لاحظته، أما إذا استكمل الحكم المنتقد مقوماته القانونية ولم يشبْه خلل إجرائي فلا موجب للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.