Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37897 بتاريخ 18/05/2022 : قيام تحريف الوقائع متى أنكرت المحكمة صفة المستأنف رغم ثبوت الاستئناف من ملف القضية

J P 37897/202218 mai 2022

Principe juridique

  1. يُعدّ إنكار المحكمة لثبوت صفة الاستئناف عن أحد الأطراف رغم قيام الدليل عليها بمستندات الملف تحريفا بيّنا للوقائع يعيب القرار ويوجب نقضه.
  2. يُقدَّر العذر الشرعي المبيح لتقديم تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية تقديرا واقعيا من محكمة الموضوع، غير أنّ تكييف ذلك العذر يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتباره مسألة قانونية.
  3. لا يُقبل التصريح المقدم أمام محكمة الدرجة الثانية على معنى الفصل 339 م م م ت إلا إذا ثبت أنّ عدم تقديمه بالطور الأول كان لعذر شرعي، ويُستبعد هذا العذر متى ثبتت قانونية التبليغ بما ينفي الجهل بإجراءات العقلة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 186 م م م ت-الفصول 69و82و83و130م م م ت-الفصل 339 م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 332م م م ت-الفصل 341 م م م ت-الفصل 347 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.