Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37442 بتاريخ 12/04/2022 : لا يقبل الاعتراض أصلا إلا بإثبات ضرر حال ومباشر مصدره الحكم المعترض عليه

J P 37442/202212 avril 2022

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول الاعتراض على الحكم أن يكون الطاعن غير مشمول بالخصومة بصفة أصلية أو بطريق التداخل وأن يثبت أن تنفيذ الحكم يسبب له ضررا حالا ومباشرا يكون مصدره الحكم المعترض عليه.
  2. تقدير الصفة والمصلحة يكون زمن القيام بالدعوى ويستوجب تواصلهما ما دامت القضية منشورة، ولا تزول صفة المطلوب لمجرد تفويته اللاحق في الأصل التجاري متى كان طلب الفسخ مؤسسا على أسباب منسوبة إلى فعله الشخصي.
  3. عدم إدخال المالك الجديد للأصل التجاري في الخصومة لا يعد بذاته سببا للرجوع في الحكم المعترض عليه، وإنما يفتح له طريق الاعتراض بشرط إقامة الدليل على الضرر اللاحق به من الحكم وبيان طبيعته وتمحيصه قبل القضاء في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 168 وما بعده م م م ت-الفصل 168 م م م ت-الفصل 173 م م م ت-الفصل 42 من م ! ع-الفصل 224 من نفس المجلة-الفصل 19 م م م ت-الفصول 168 و169 م م م ت-الفصلين 241 و481 م إ ع-الفصل 241 و481 م إ ع-الفصل 20162-الفصل 224 م م م ت-الفصل 168 م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.