Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38293 بتاريخ 29/03/2017 : احتساب سقوط دعوى غرم الضرر الناشئة عن جنحة من تاريخ تحقق علم المتضرر بمن تسبب فيه بالحكم الجزائي البات

J P 38293/201729 mars 2017

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بغرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها بمضي ثلاثة أعوام من وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ولا يكفي العلم بالفعل الضار دون تحديد المسؤول عنه.
  2. عند تولد الضرر عن فعل ينشأ عنه تتبع جزائي، فإن مفهوم العلم بالمتسبب في الحادث لا يتحقق إلا بموجب حكم جزائي بات يثبت بصفة قاطعة نسبة الجريمة إلى مرتكبها وتقوم به حجية الأمر المقضي.
  3. إذا ورد بمنطوق الحكم تضمين مبلغ واحد ثم تضمنت لائحة الحكم تكرار نفس المبلغ عن نفس العنوان، فإن ذلك يعد من قبيل الاخطاء المادية التي يمكن تداركها دائما بالإصلاح ولا يعيق الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 115 من م اع-الفصل 101 من م اع-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 121 من قانون التامين-الفصل 256 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.