Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38528 بتاريخ 01/11/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة قانونا.
- لا يعتدّ بالطعن بالتعقيب إذا لم يدلّ الطاعن ضمن الأجل القانوني بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية متى اشترط القانون ذلك لإتمام إجراءات الطعن.
- يترتب على الحكم بسقوط مطلب التعقيب تطبيق مقتضى حجز معلوم الخطية متى أوجب القانون ذلك عند رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.