Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38277 بتاريخ 21/02/2022 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إرجاع معلوم الخطية للمعقب

J P 38277/202221 février 2022

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب هو خيار قانوني يباشره المعقب بإعلان انسحابه من الخصومة بما يضع حدا لطعنه، ويترتب عنه قبول مطلب الرجوع متى استوفى شروطه الشكلية.
  2. تطبيقا للفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، يجوز للمحكمة عند الرجوع في التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها إليه باعتبار أن موجبها يرتبط باستمرار الطعن لا بسقوطه بالرجوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.