Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41085 بتاريخ 22/06/2022 : اليمين الاستيفائية متممة لبداية حجة يقدّرها قاضي الأصل
Principe juridique
- يتعيّن أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع وأدلته وأن يتناول الدفوعات الجوهرية بالردّ عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة ومدى مطابقتها للقانون واستنادها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لقاضي الأصل، متى توفّرت لديه بداية حجة، سلطة تقديرية في توجيه اليمين الاستيفائية إلى أحد الخصمين أو إليهما لاستكمال تلك البداية وتكوين قناعته، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة التعقيب إلا إذا تحققت إحدى حالات الطعن القانونية.
- لا يمنع اختلاف الديانة من توجيه اليمين الاستيفائية لأي من الخصوم متى كانت المحكمة قد أسست توجيهها على وجود بداية حجة، وتبقى نتيجة اليمين منتجة لآثارها ما لم يُمارس الخصم حقه في إثبات زورها قبل صدور حكم بات على أساسها وفيما تعلقت به.
- تنصرف القيود المتعلقة بتوجيه اليمين لنفي ما شهدت به الحجة الرسمية إلى اليمين الحاسمة دون اليمين الاستيفائية، بما يجعل التمسك بها في معرض الطعن على حكم تأسس على يمين استيفائية غير وجيه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل92م.م.م.ت-الفصل508م.ا.ع-الفصل511م.ا.ع-الفصل500م.ا.ع-الفصل242م.ا.ع-الفصل512م.ا.ع-الفصل175م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.