Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41075 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 41075/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. تخضع سلامة الحكم من حيث شكله لرقابة محكمة القانون وتتعين معاينتها قبل التعرض إلى أصل النزاع.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي مرتبط بالإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.