Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30287 بتاريخ 07/03/2022 : قبول الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن

J P 30287/20227 mars 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن الرجوع في التعقيب تمكين محكمة التعقيب من النظر في الإعفاء من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن وفق السلطة التقديرية المخولة لها قانونا.
  2. لا يترتب الإعفاء من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن بمجرد الرجوع في التعقيب على وجه الوجوب، وإنما يتوقف على تقدير المحكمة لوجود مانع من تسليطها.
  3. يمتد أثر قبول الرجوع في التعقيب إلى إعادة مبلغ الخطية المؤمن إلى من قام بتأمينها متى قررت المحكمة الإعفاء منها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.