Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30287 بتاريخ 07/03/2022 : قبول الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن
Principe juridique
- يترتب عن الرجوع في التعقيب تمكين محكمة التعقيب من النظر في الإعفاء من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن وفق السلطة التقديرية المخولة لها قانونا.
- لا يترتب الإعفاء من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن بمجرد الرجوع في التعقيب على وجه الوجوب، وإنما يتوقف على تقدير المحكمة لوجود مانع من تسليطها.
- يمتد أثر قبول الرجوع في التعقيب إلى إعادة مبلغ الخطية المؤمن إلى من قام بتأمينها متى قررت المحكمة الإعفاء منها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.