الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41999 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة المتلقين للمرافعة
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل الخوض في أصل النزاع.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يثار من تلقاء المحكمة ويترتب على مخالفته البطلان.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم بما يفضي إلى إبطال الحكم المبني عليها دون حاجة لبحث المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.