Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41090 بتاريخ 11/07/2022 : الرجوع في التعقيب يفتح للمحكمة سلطة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها

J P 41090/202211 juillet 2022

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الرجوع في التعقيب متى قدم طبق القانون باعتباره ممارسة لحق إجرائي يترتب عنه وضع حد للطعن.
  2. الرجوع في مطلب التعقيب يعد إعلانا عن انسحاب المعقب من الخصومة بما يؤدي إلى إنهاء مسار التقاضي المتصل بذلك الطعن.
  3. بمقتضى الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يخول للمحكمة عند حصول الرجوع في التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.