Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41055 بتاريخ 24/10/2022 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها
Principe juridique
- يقبل الرجوع في التعقيب متى قدم طبق القانون باعتباره إجراء ينهي به المعقب طعنه ويعلن انسحابه من التقاضي.
- يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة سلطة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه باعتبارها أثرا مترتبا على إنهاء الطعن قبل البت في موضوعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.