Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42241 بتاريخ 24/10/2022 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يعد خيارا قانونيا للمعقب يترتب عنه إعلان انسحابه من التقاضي ووضع حد لطعنه.
- قبول مطلب الرجوع في التعقيب يفتح للمحكمة سلطة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع المعلوم المؤمن متى تم الرجوع طبق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.