Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42241 بتاريخ 24/10/2022 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها

J P 42241/202224 octobre 2022

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يعد خيارا قانونيا للمعقب يترتب عنه إعلان انسحابه من التقاضي ووضع حد لطعنه.
  2. قبول مطلب الرجوع في التعقيب يفتح للمحكمة سلطة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع المعلوم المؤمن متى تم الرجوع طبق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.