Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65260.2011 بتاريخ 26/11/2012 : استحقاق جراية التقاعد بقياس مدة العمل الجزئي المستمر على العمل كامل الوقت لاحتساب شرط الأقدمية

J P 65260.2011/201226 novembre 2012

Principe juridique

  1. يعتمد استحقاق جراية التقاعد على تحقق شرط الأقدمية الدنيا المحتسبة في التقاعد وفق النص المنظم، وتُرفض الدفوع التي تنال من هذا الاستحقاق متى ثبتت مدة العمل المحتسبة قانونا على وجه يطابق معيار الاحتساب المعتمد.
  2. يُحتسب العمل بنظام العمل الجزئي إذا كان مستمرا كما لو كان عملا كامل الوقت لأغراض احتساب مدة الأقدمية الموجبة لاكتساب الحق في جراية التقاعد، ولا يمنع وصف العمل كجزئي من ترتيب آثاره التقاعدية متى توفرت صفة الاستمرارية.
  3. يُردّ الطعن المبني على خرق وجوب العرض على النيابة العمومية متى ثبت من أوراق الملف صدور الإذن بعرض القضية عليها وإبداؤها رأيها، إذ تتحقق بذلك الغاية الإجرائية من تدخلها في النزاعات المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية.
  4. يجوز للمحكمة اصلاح الخطا المادي المتسرب لقرارها متى تعلق الامر ببيانات تعريفية لا تمس بجوهر القضاء، ويكون الاصلاح بالتنصيص على الصواب بطرة اصل الحكم وبجميع النسخ المستخرجة منه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 8 من الامر عدد 234 لسنة 1970 المؤرخ في 16/6/1970-الفصل 22 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985-الفصل 256 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.