Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4608.2004 بتاريخ 12/01/2005 : قبول الرجوع في مطلب التعقيب يترتب عنه إعفاء الطاعنة من الخطية وإرجاع المعلوم المؤمن

J P 4608.2004/200512 janvier 2005

Principe juridique

  1. يقبل الرجوع في مطلب التعقيب متى استوفى شروطه القانونية طبق الفقرة الاخيرة من الفصل 184 من م م م ت.
  2. يترتب عن قبول الرجوع في مطلب التعقيب إعفاء الطاعنة من الخطية.
  3. يستوجب قبول الرجوع في مطلب التعقيب ارجاع معلومها المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.