Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60410 بتاريخ 02/06/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضة كتابية مستوفية لإجراءاتها القانونية

J P 60410/20252 juin 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية المتمثلة في تقديم عريضة كتابية للطعن وفق الصيغة التي يثبتها وصل يتضمن توقيع كاتب المحكمة وتاريخ تقديم العريضة بما يجعل الإخلال بذلك موجبا لسقوط الطعن.
  2. يعد إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراء أساسيا يترتب على مخالفته ضرر مباشر بهضم حق الدفاع والمواجهة بما يجعل الإخلال به موجبا لسقوط الطعن شكلا.
  3. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا إذا انصب على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بما يفقد الطعن ركنا جوهريا متى كان الحكم قد اقتصر على التخلي عن الدعوى الشخصية تبعا لانتفاء الجريمة أو عدم ثبوتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.