Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60818 بتاريخ 02/06/2025 : رفض التعقيب عند اقتصار أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بإسنادها إلى دليل ذي سند صحيح ومتماسك ومؤد إلى تلك النتيجة.
- الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة لإعادة بحث الوقائع وإنما رقابة قانونية على الحكم النهائي، لذلك يجب أن تنصب أسبابه على عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون مجادلة تقدير الوقائع والأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.