Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61060 بتاريخ 03/02/2025 : قصور التعليل عند الاقتصار على الإنكار دون استقراء الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسّسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ إلى النتيجة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا بُني على اعتماد الإنكار وحده دون استقراء الأدلة والقرائن المتوفرة بالملف أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية للتحقق من صحة ذلك الإنكار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.