Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65477 بتاريخ 20/05/2024 : ضم القضايا المتلازمة عند اتحاد القرار المطعون فيه
Principe juridique
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن مطلب التعقيب المعروض مرتبط بمطلب تعقيب آخر لكونهما يتعلقان بنفس القرار المطعون فيه، تعين ضم القضيتين لإصدار قرار واحد تحقيقا لوحدة النظر في الطعن.
- يستوجب ضم القضايا أمام محكمة التعقيب تحقق علة الترابط المستمدة من وحدة القرار المطعون فيه بما يجعل الفصل المنفرد في أحد المطالب مؤديا إلى تجزئة رقابتها على نفس الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.