Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65896.2024 بتاريخ 25/06/2024 : ضمّ القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا تفاديا لتضارب الأحكام

J P 65896.2024/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادُها في الأطراف والموضوع وكان الفصل فيها بقرارات مستقلة مُفضيا إلى احتمال تضارب الأحكام.
  2. يُعدّ ضمّ القضايا إجراءً قضائيا تنظيميّا يستهدف ضمان حسن سير القضاء وتوحيد وجهة الفصل عند قيام الارتباط الوثيق بين الطعون المتعلّقة بذات القرار المطعون فيه.
  3. يُؤسَّس قرار الضمّ على تحقق الارتباط الموضوعي بين المنازعتين بما يجعل الفصل فيهما على نحو منفصل مُخلّاً باستقرار الأحكام ووحدتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.