Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65896.2024 بتاريخ 25/06/2024 : ضمّ القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا تفاديا لتضارب الأحكام
Principe juridique
- يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادُها في الأطراف والموضوع وكان الفصل فيها بقرارات مستقلة مُفضيا إلى احتمال تضارب الأحكام.
- يُعدّ ضمّ القضايا إجراءً قضائيا تنظيميّا يستهدف ضمان حسن سير القضاء وتوحيد وجهة الفصل عند قيام الارتباط الوثيق بين الطعون المتعلّقة بذات القرار المطعون فيه.
- يُؤسَّس قرار الضمّ على تحقق الارتباط الموضوعي بين المنازعتين بما يجعل الفصل فيهما على نحو منفصل مُخلّاً باستقرار الأحكام ووحدتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.