Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65331 بتاريخ 06/10/2025 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا بقرار واحد توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- يجوز للمحكمة عند اتحاد القضايا في الموضوع وارتباطها بقرار واحد أن تأذن بضمّها للنظر فيها بقرار واحد توحيدا للإجراءات.
- تقدير اتحاد الموضوع وملاءمة الضمّ لتحقيق مصلحة القضاء يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة عند نظرها في الطعون.
- الضمّ كإجراء تنظيمي يهدف إلى تفادي تضارب القرارات وضمان حسن سير العدالة متى توفرت رابطة موضوعية بين القضايا.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.