Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65331 بتاريخ 06/10/2025 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا بقرار واحد توحيدا للإجراءات

J P 65331/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة عند اتحاد القضايا في الموضوع وارتباطها بقرار واحد أن تأذن بضمّها للنظر فيها بقرار واحد توحيدا للإجراءات.
  2. تقدير اتحاد الموضوع وملاءمة الضمّ لتحقيق مصلحة القضاء يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة عند نظرها في الطعون.
  3. الضمّ كإجراء تنظيمي يهدف إلى تفادي تضارب القرارات وضمان حسن سير العدالة متى توفرت رابطة موضوعية بين القضايا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.