Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81452 بتاريخ 27/01/2020 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن
Principe juridique
- يعدّ الرجوع في التعقيب إجراءً قانونيا يمكّن المعقّب من إنهاء طعنه بإعلان الانسحاب من الخصومة ووضع حدّ للتقاضي أمام محكمة التعقيب.
- يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة، متى قدّم طبق القانون، سلطة إعفاء المعقّب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.
- تقدير إعفاء المعقّب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن يترتب عن تحقق الرجوع في التعقيب كخيار إجرائي صحيح دون اشتراط بحث موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.