Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 370 بتاريخ 30/03/2017 : احتساب أجل إيداع مستندات الطعن دون إدراج يوم تقديم عريضة التعقيب

J P 370/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. يُعدّ الخطأ بيّنا متى كان الغلط واضحا لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.
  2. يُستبعد يوم ابتداء عدّ مدة الأجل من الاحتساب، ويتم الأجل عند تمام اليوم الأخير منه إذا كان مقدّرا بالأيام.
  3. يُعتبر إيداع مستندات الطعن في الأجل القانوني متى تم احتساب مدة الإيداع على أساس استبعاد يوم تقديم عريضة الطعن، ويُصحّح قرار الرفض شكلا إذا انبنى على احتساب مخالف لهذه القاعدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.