Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24077 بتاريخ 16/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تعليل القرارات القضائية عنصر جوهري لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو مخالفة القانون أو خرق الإجراءات.
- مناقشة مدى كفاية الحجة وتقدير العناصر المعتمدة لإقامة القناعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا واقعا وقانونا بتعليل مستساغ.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع والأدلة دون بيان خرق لأحد صور الطعن المحددة قانونا.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 263 من م ج-الفصل 258 الذي حدد صور الطعن-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.