Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82267 بتاريخ 27/01/2020 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يعد خيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلان انسحابه من التقاضي ووضع حد لطعنه.
- إذا وقع الرجوع في التعقيب جاز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.
- قبول مطلب الرجوع في التعقيب يترتب عنه إنهاء الخصومة في طور التعقيب وزوال موجبات الخطية المرتبطة به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.