Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82267 بتاريخ 27/01/2020 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه

J P 82267/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يعد خيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلان انسحابه من التقاضي ووضع حد لطعنه.
  2. إذا وقع الرجوع في التعقيب جاز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.
  3. قبول مطلب الرجوع في التعقيب يترتب عنه إنهاء الخصومة في طور التعقيب وزوال موجبات الخطية المرتبطة به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.