Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19736 بتاريخ 12/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف
Principe juridique
- تعليل القرار القضائي شرط أساسي لصحته، ويكفي لسلامته أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة يدخل في اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند القرار إلى عناصر سائغة ولم يشب تطبيق القانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استنتاجاتها بشأن عدم كفاية الحجة دون بيان خرق قانوني مؤثر في النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.