Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19736 بتاريخ 12/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف

J P 19736/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعليل القرار القضائي شرط أساسي لصحته، ويكفي لسلامته أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
  2. تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة يدخل في اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند القرار إلى عناصر سائغة ولم يشب تطبيق القانون.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استنتاجاتها بشأن عدم كفاية الحجة دون بيان خرق قانوني مؤثر في النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.