Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00370.2016 بتاريخ 30/03/2017 : احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب لا يضم يوم تقديم عريضة الطعن

J P 00370.2016/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. يعدّ الخطأ بيّنا متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.
  2. يكون يوم ابتداء عدّ مدة الأجل غير معدود ضمن الأجل، ويكتمل الأجل عند تمام اليوم الأخير منه إذا كان مقدّرا بالأيام.
  3. يستوجب تصحيح القرار التعقيبي إذا تأسس رفض الطعن شكلا على احتساب الأجل بإدراج يوم تقديم عريضة الطعن ضمن مدة إيداع مستندات الطعن خلافا لقاعدة عدم احتساب يوم البداية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.