Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44762.2021 بتاريخ 07/12/2022 : نقض قرار الإدانة عند تحريف نتيجة الاختبار المعتمد في إثبات العلاقة السببية

J P 44762.2021/20227 décembre 2022

Principe juridique

  1. تكييف وقائع الدعوى وتحديد النص القانوني واجب الانطباق من صميم وظيفة قاضي الأصل، وله إعادة إعطاء الوقائع تكييفها الصحيح دون التقيد بالسند القانوني الذي تمسك به الخصوم أو الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى، متى كان اجتهاده معللا بما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. المسؤولية عن حفظ الشيء تقوم على قرينة الضمان وتستوجب ثبوت العلاقة السببية بين فعل الشيء والضرر، ولا يجوز تأسيس الإدانة على معطيات غير ثابتة بأصل الاختبار أو على تحريف لمضمونه، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.
  3. الترخيص بتقديم تقرير خلال فترة المفاوضة لا يرتب حقا آليا في إضافة مؤيدات، ويظل قبول المؤيدات خاضعا لاجتهاد المحكمة ما دامت قواعد تبادل التقارير والملحوظات والمؤيدات تقتضي الإدلاء بها قبل الجلسة المعينة للمرافعة، فلا يعد رفض قبولها هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 96 من م ا ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصلين 70 و71 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 82 و83 من م م م ت-الفصل 119 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.