Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27676 بتاريخ 10/05/2022 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية

J P 27676/202210 mai 2022

Principe juridique

  1. يُعدّ اشتراك القاضي في نظر قضية سبق له مباشرتها أو أبدى رأيه في موضوعها مانعا قانونيا مطلقا يوجب عليه الامتناع عن المشاركة في الحكم فيها من جديد ضمانا لحياد القضاء والمحاكمة العادلة.
  2. تعلّق قواعد اختصاص القاضي ومنع نظره في النزاع بتنظيم مرفق القضاء يجعلها من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم تُبنَ عليها المطاعن.
  3. يترتب على مخالفة تحجير مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في نفس القضية بطلان الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.