Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27629 بتاريخ 11/02/2022 : لا يجوز حفظ تهمة التحيل على أساس الصبغة المدنية للنزاع دون استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة لكشف الحقيقة

J P 27629/202211 février 2022

Principe juridique

  1. يعدّ قرار حفظ التهمة مشوبا بضعف التعليل وقصورا في التسبيب متى أغفل مناقشة الدفوع الجوهرية وعدم بيان مبررات استبعاد القرائن المعروضة أو رفض استكمال الأبحاث بما يكشف الحقيقة.
  2. لا يجوز الركون إلى الصبغة المدنية للنزاع كتعليل للحفظ قبل استيفاء الأعمال الاستقرائية والتحريات الضرورية للتحقق من توفر الأركان القانونية للجريمة، لأن ذلك يُعد استباقا لنتيجة ما كان يتعين إنجازه من أبحاث.
  3. يقتضي سلامة القرار الجزائي أن يستند تعليله إلى ما له أصل ثابت في الملف وأن يبرر موقفه من وسائل الإثبات وطلبات الاستقراء، وإلا اعتبر هاضما لحقوق الدفاع ومخالفا لمقتضيات التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.