Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 363 بتاريخ 30/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته لا يقوم إذا كان تقديمها سابقا لتبليغ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا ثبت أن القرار التعقيبي تأسّس على غلط واضح في تطبيق قاعدة إجرائية حاسمة كان من شأنها تغيير منطوقه.
- يُحتسب أجل سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب أو لتقديمها خارج الأجل من تاريخ تبليغ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم أو من تاريخ تسلّمها بحسب الصور التي نظمها القانون، بما يفترض سبق هذا التبليغ أو التسلم لتاريخ الإيداع.
- إذا كان إيداع مستندات التعقيب سابقا لتبليغ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم، فإن أحكام الآجال المرتبطة بذلك الاستدعاء لا تنطبق، ويُعتمد عندئذ تاريخ الإعلام القانوني بالحكم مرجعا لاحتساب الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 263 مكرر جديد من م إ ج autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 236 مكرر جديد من م إ ج autres décisions
- الفصلين 261 و263 مكرر جديد من م إ ج autres décisions
- الفصل 261 من م إ ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر جديد من م إ ج autres décisions
- الفصل 262 من م إ ج autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 192 و193 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.