Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 358 بتاريخ 14/04/2016 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية
Principe juridique
- يمتدّ أجل الطعن إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة الرسمية متى صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة، باعتبار ذلك مبدأ عاما لتوحيد قواعد المواعيد بين المادة المدنية والمادة الجزائية عند غياب نص جزائي صريح.
- عند سكوت مجلة الاجراءات الجزائية عن بيان أثر مصادفة اليوم الأخير من أجل الطعن ليوم عطلة، يُرجع في تحديد الحلّ القانوني إلى القواعد العامة للإجراءات المدنية المنظمة لامتداد الآجال بسبب العطل الرسمية.
- يقتضي ضمان الحق في المحاكمة العادلة أن تكون الآجال كاملة، ويؤدي احتساب اليوم الأخير الواقع في عطلة ضمن الأجل دون تمديده إلى إخلال بالمساواة بين المتقاضين.
Textes appliqués
- الفصل 194 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول 218 و 220 و 223 و 316 و 317 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 262 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 410 من المجلة التجارية-الفصلين 141 و 195 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 143 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.