ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ47833/46809/46377ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47833/46809/46377 بتاريخ 12/10/2022 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم البت في جميع الاستئنافات بعد ضمها
Principe juridique
- ضم القضايا بعد استيفاء شروطه يرتب على المحكمة المتعهدة واجب التثبت من استكمال كل قضية لإجراءاتها الشكلية والبت في جميع مطالبها ودفوعها شكلا وأصلا، ولو جمعت في ملف واحد.
- إغفال منطوق القرار الفصل في بعض الاستئنافات المضمومة يعد مساسا بالاجراءات الاساسية للتقاضي ويؤدي إلى بطلان الحكم باعتباره إجراء معيباً يضر بحقوق الخصوم.
- المساس بالاجراءات الاساسية مسألة تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها استنادا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.