Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11481 بتاريخ 14/02/2022 : ضم مطالب التعقيب عند اتحاد الموضوع حفاظا على توحيد الإجراءات

J P 11481/202214 février 2022

Principe juridique

  1. يجوز لمحكمة التعقيب ضم مطلب التعقيب إلى مطلب آخر متى تبين لها من مراجعة أوراق البحث أنهما يتعلقان بموضوع واحد توحيدا للإجراءات وتحقيقا لمصلحة القضاء.
  2. تقدير اتحاد الموضوع بين مطالب التعقيب من المسائل التي تستقل بها محكمة التعقيب عند فحصها لأوراق القضية، ويترتب عليه جمع النظر فيهما بقرار واحد متى كان ذلك أنجع لحسن سير العدالة.
  3. قبول مطلب التعقيب شكلا رهين استيفائه أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام النص الإجرائي المنظم له، بما يفتح للمحكمة مجال نظر وسائل الطعن أو ترتيب الآثار الإجرائية اللازمة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 131 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.