Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : لا يجوز التوسع في تفسير النص الجزائي بإخراجه عن غايته التشريعية
Principe juridique
- لا يُقبل تأويل النص الجزائي على وجه يُخرجه عن غايته التي شُرّع من أجلها، ويُعدّ اعتماد وصف قانوني لا تتلاءم أركانه ومجال تطبيقه مع الأفعال موضوع التتبع إساءة تفسير موجبة للنقض.
- سلطة المحكمة في إعادة تكييف الوقائع تبقى مشروطة بأن يكون الوصف القانوني الجديد متماشيا مع المعطيات المستخلصة من الأبحاث وأن تُناقش المحكمة أركان الجريمة قبل استبعاد القصد أو إثبات الخطأ حتى يُمكّن تعليلها من رقابة محكمة القانون.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا أدان المتهم دون استعراض الوقائع المسندة إليه والأدلة المعتمدة ودون بيان أركان الجريمة ومجال تطبيقها أو الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النتيجة القانونية.
- يُعدّ العدول عن إنجاز أعمال تحقيقية سبق الإذن بها استجابة لطلب الدفاع دون تسبيب مقنع هضما لحقوق الدفاع يترتب عليه نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 32 و59 و201 و202 من م ج-168 من م ا ج-الفصل 219 من م ج-الفصل 217 من م ج-الفصل 225 من م ج-الفصل الاول من القانون عـ48ـدد لسنـ1966ـة الصادر في 03 جوان 1966-الفقرات 1 و2 و3 من الفصل ج ع-الفصول 65،59،143،و144 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 149 من الدستور الجديد-القانون الاساسي عـ53ـدد لسنـ2013ـة المؤرخ في 24/11/2011-الفصل 22 من القانون عـ70ـدد لسنـ1982ـة المؤرخ في 06/8/19882-الفصلين 175 من م م م ت و168 و189 من م ا ع-الفصول 201 و202 و217 و218 و225 من م ج-الفصل 131 من م ا ع-الفصل 10 مكرر من م م ع ع-الفصل 10 جديد-المرسوم عـ69ـدد لسنـ2011ـة المؤرخ في 29 جويلية 2011-المرسوم عـ70ـدد لسنـ2011ـة المؤرخ في 29/7/2011-الفصل 2-الفصل 221 من م ا ج-الفصل 8 من القانون الاساسي عـ53ـدد 2013 المؤرخ في 24/12/2013-القانون الاساسي عـ17ـدد لسنـ2014ـة المؤرخ في 12 جوان 2014-الفصلين 3 و8 من القانون الاساسي عـ53ـدد لسنـ2013ـة-الفصل 149 من الدستور-الفصل 110 من الدستور-القانون عـ10ـدد لسنـ1970ـة المؤرخ في افريل 1970-الفصل 22 من القانون عـ70ـدد لسنـ1982ـة المؤرخ في 06 اوت 1982-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.