Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45998 بتاريخ 04/03/2024 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تتحقق باستيعابه عناصر العقوبة المحكوم بها بما يتيح التنفيذ

J P 45998/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية تظل مقيدة بوجوب تبرير الرأي وبيان أن الدليل المعتمد له سند صحيح ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا يعيب الحكم الاستئنافي من جهة التعليل أن يقتصر على تعديل مقدار الخطية متى أبقى دون تغيير بقية العناصر المحكوم بها وكان ذلك موافقا لمقتضيات نصوص الإحالة التي تضبط العقوبة وغرامة جبر الضرر وقيمة الترجيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.