Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32491 بتاريخ 05/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع

J P 32491/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار مبنيا على تعليل مستساغ وسليم دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو خرق للقانون.
  2. يتعين لرفض مطاعن ضعف التعليل ومخالفة القانون أن يثبت من القرار المطعون فيه أنه أسس قناعته على عناصر ثابتة بالملف وأورد تعليلا ضافيا ومستوعبا للعناصر الجوهرية بما يجعل النتيجة التي انتهى إليها سائغة قانونا.
  3. لا يكفي تمسك الطاعن بضعف التعليل على وجه الإطلاق لنقض قرار محكمة الموضوع ما لم يبين أوجه الوهن المؤثرة فيه أو يثبت أن المحكمة أغفلت دليلا ثابت الأصل بالملف أو حرفت الوقائع بما يمس سلامة المبنى الواقعي والقانوني للقرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.