Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48676 بتاريخ 24/10/2022 : الرجوع في التعقيب يترتب عليه إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه
Principe juridique
- يُعدّ الرجوع في مطلب التعقيب إجراءً قانونيا يباشره المعقب بإعلان انسحابه من الخصومة بما يضع حدا للطعن.
- يُمكن لمحكمة التعقيب عند ثبوت الرجوع في التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى كان الرجوع مقدما طبق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.