Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48676 بتاريخ 24/10/2022 : الرجوع في التعقيب يترتب عليه إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه

J P 48676/202224 octobre 2022

Principe juridique

  1. يُعدّ الرجوع في مطلب التعقيب إجراءً قانونيا يباشره المعقب بإعلان انسحابه من الخصومة بما يضع حدا للطعن.
  2. يُمكن لمحكمة التعقيب عند ثبوت الرجوع في التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى كان الرجوع مقدما طبق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.