Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63115.63159 بتاريخ 03/04/2024 : استحقاق المساهمات الاجتماعية عن مدة العزل الملغى بأثر رجعي
Principe juridique
- لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب المؤاخذات المتعلقة بمصلحة الخصم في إجراءات الاختبار متى لم تُثر أمام محكمة الأصل، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما اتصل بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
- حجية الامر المقضي به تُعد قرينة قانونية مانعة من إعادة مناقشة ما فصل فيه حكم بات، ولا تُقبل بينة لمعارضة هذه القرينة اتقاء لتضارب الأحكام.
- إلغاء قرار العزل بحكم إداري بات يرتب إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل العزل بأثر رجعي بما يحمل المؤجر تبعة المساهمات الاجتماعية المستوجبة عن المدة التي حال فيها القرار الملغى دون أداء العمل وتقاضي الأجر.
- لا ينطبق القانون عدد 105 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995 على مطالبة الأجير لمؤجره بأداء المساهمات غير المقتطعة في إطار قانون 5/3/1985، لأن آلية الضم فيه تقوم على تسوية مباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق وفق مطلب وإجراءات وآجال خاصة ولا تُوسع لتقدير مستحقات ناشئة عن إخلال المؤجر بالتزامه القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 8 و 9 من قانون المحكمة الإدارية-الفصل 110 من م م م ت-الفصلين 144 و 145 م م م ت-قانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 9 من قانون 5 مارس 1985-الفصول 1 و 5 الى 13 من قانون 5/3/1985-القانون عدد 105 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995-الفصل 4 من القانون المومئ اليه انفا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.