Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75238.2012 بتاريخ 17/1/2013 : اعتبار إنهاء عقد الشغل لأسباب فنية طردا تعسفيا عند عدم احترام إجراءات الفصل 21 من م ش
Principe juridique
- لا تعتبر الصعوبات الاقتصادية أو الفنية المؤدية إلى غلق المؤسسة في حد ذاتها قوة قاهرة، لأن معيار القوة القاهرة يقتضي أن يكون الحادث غير متوقع ولا يمكن دفعه.
- إذا كان إنهاء عقد الشغل معللا بأسباب اقتصادية أو فنية فإن المؤجر يلتزم باتباع الإجراءات الخاصة المقررة لذلك، وأي طرد يتم دون احترام تلك الإجراءات يعد طردا تعسفيا بصرف النظر عن مدى وجاهة الأسباب المدعى بها.
- لا يكفي الاستناد إلى تقرير اختبار لإثبات استحالة الاستغلال لتعليل انتهاء عقد الشغل بالقوة القاهرة متى كان سبب التعذر أمرا متوقعا، إذ يتعين في هذه الحالة تنزيل النزاع على نظام الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية وإجراءاته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصلين 185 و195 من م م م ت-الفصل 21 من م ش-الفصل 283 من م ا ع-الفصول 21 الى 21 و13 من م ش-الفصل 14 فقرة من م ت ل-الفصل 25 من م ش-الفصل 256 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.