Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35586 بتاريخ 03/12/2021 : عدم قيام اتفاقية التحكيم إلا بوجود شرط تحكيمي مكتوب صريح

J P 35586/20213 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يوجب الفصل 19 من مجلة التحكيم على المحكمة التصريح بعدم الاختصاص إلا إذا ثبتت اتفاقية تحكيم قائمة على نحو غير واضح البطلان.
  2. لا تثبت اتفاقية التحكيم إلا بكتب وفق الفصل 6 من مجلة التحكيم، ولا يكفي عنوان بند يوحي بالتحكيم متى كان فحواه لا يتضمن إحالة النزاع إلى هيئة تحكيمية.
  3. تأويل بنود العقد من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن ينصرف إلى فحوى الشرط لا إلى عنوانه، وألا ينحرف بإرادة المتعاقدين بما يؤدي إلى إسناد التحكيم دون سند كتابي صريح.
  4. تقدير التعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة مسألة اجتهادية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت رفضها بغياب التعسف في استعمال الحق طبق أحكام الفصل 103 من م إ ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.