Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19867 بتاريخ 28/09/2021 : إعادة تكييف الفعل طبقا للفصل 219 جديد متى كان الاعتداء بسلاح على طفل
Principe juridique
- لِمحكمة التعقيب، بصفتها رقيبا على صحة تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها أوجه خرق القانون والإجراءات الأساسية والمسائل المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها تأثيرها في سلامة القرار المطعون فيه.
- تتولى المحكمة المتعهدة بالملف إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الوقائع، ويعدّ خطأ التكييف القانوني موجبا للنقض متى ترتب عنه إغفال تطبيق النص المنطبق على الأفعال.
- متى كان الاعتداء بالعنف الشديد موجها ضد طفل وباستعمال سلاح أو التهديد به، تعيّن تطبيق الوصف والعقاب المشددين المنصوص عليهما بالفصل 219 جديد ولو كانت نسبة السقوط البدني دون العشرين بالمائة.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصل 219 من م ج-قانون 12 جوان 1969-الفقرة الأولى من الفصل 85 م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.