Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62631 بتاريخ 30/06/2025 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل باستبعاد أدلة الإدانة دون تسويغ

J P 62631/202530 juin 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبين وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل صحيح قائم على سند متماسك الأجزاء ومؤد إلى ما قضى به حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا اقتصر على ترجيح جانب البراءة دون إجراء موازنة منهجية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ودون تسويغ استبعاد القرائن والأدلة المظروفة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.