Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75233 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 75233 بتاريخ 20/10/2025 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا توحيدا للإجراءات

J P 75233/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. إذا تعلّقت طعون تعقيبية متعددة بموضوع واحد وبقرار واحد، جاز للمحكمة ضمّها للنظر فيها بقرار واحد تحقيقا لتوحيد الإجراءات.
  2. يمارس القضاء سلطة ضمّ القضايا متى اقتضت مصلحة القضاء ذلك بما يضمن حسن سير العدالة ويمنع تجزئة النظر في نزاع واحد.
  3. يُعدّ معيار اتحاد الموضوع والقرار المطعون فيه أساسا حاسما للضمّ بما يحقق الاتساق في الفصل ويجنب صدور قرارات متعارضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.