Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28766/28988 بتاريخ 24/11/2021 : إجراءات استدعاء الأطراف في استئناف منازعات الضمان الاجتماعي تخضع للنص الخاص دون أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية
Principe juridique
- تتقدم الإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد15 لسنة 2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي على أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها نصا خاصا متعلقا بالنظام العام الاجتماعي، فلا يصح إعمال النص العام عند قيام التعارض.
- يكون استدعاء الأطراف لدى قاضي الضمان الاجتماعي ولدى المحكمة الاستئنافية خاضعا للطريقة الخاصة بالمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ، ولا يصح تأسيس رفض الاستئناف شكلا على عدم مراعاة إجراءات تبليغ مستندات الاستئناف طبق أحكام الفصل134م.م.م.ت.
- إذا انحصر قضاء المحكمة في رفض الاستئناف شكلا لخلل إجرائي، فإن النقض لسبب شكلي يعيد القضية برمتها إلى محكمة الإحالة لإعادة النظر فيها، ولا محل آنذاك للبت في الدفوع الأصلية المتعلقة بسقوط الدعوى بمرور الزمن.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل21 من القانون عدد15 لسنة 2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي-الفصل10 من هذا القانون-الفصل134م.م.م.ت.-الفصل111مكرر من القانون عدد30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي-الفصل83م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.