Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29339 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم استكمال التنصيص الإلزامي على هوية ممثل النيابة العمومية

J P 29339/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. تتولى محكمة التعقيب، بمقتضى صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المترتب عنها ولو دون بحث المطاعن المثارة من الأطراف.
  2. يعدّ الحكم باطلا إذا خلت لائحته من أحد البيانات الإلزامية المتعلقة بالتنصيص الكامل على هوية ممثل النيابة العمومية الذي حضر بالجلسة، باعتبار أن استيفاء هذه التنصيصات شرط جوهري لسلامة الحكم.
  3. يمتد أثر النقض إلى من شملتهم القضية ولم يطعنوا، متى كانت الحجة المعتمدة في النقض متصلة بهم وبسلامة الحكم ذاته، تطبيقا لأحكام الفصل 270 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.