Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29339 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم استكمال التنصيص الإلزامي على هوية ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب، بمقتضى صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المترتب عنها ولو دون بحث المطاعن المثارة من الأطراف.
- يعدّ الحكم باطلا إذا خلت لائحته من أحد البيانات الإلزامية المتعلقة بالتنصيص الكامل على هوية ممثل النيابة العمومية الذي حضر بالجلسة، باعتبار أن استيفاء هذه التنصيصات شرط جوهري لسلامة الحكم.
- يمتد أثر النقض إلى من شملتهم القضية ولم يطعنوا، متى كانت الحجة المعتمدة في النقض متصلة بهم وبسلامة الحكم ذاته، تطبيقا لأحكام الفصل 270 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.