Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85704-85864-85869 بتاريخ 19/02/2020 : تكييف فعل الموظف العمومي بقبول منفعة أثناء مباشرة العمل لا يندرج تحت الفصل 85 م.ج
Principe juridique
- يقتضي التمييز بين جريمة الفصل 83 م.ج وجنحة الفصل 85 م.ج اعتماد معيار توقيت قبول المنفعة بالنسبة لإنجاز العمل الوظيفي، إذ يشمل الفصل 83 قبول المنفعة قبل مباشرة العمل أو أثناءه، في حين يقتصر الفصل 85 على قبولها بعد إتمام العمل دون علم مسبق بها عند الإنجاز.
- يعدّ تكييف الأفعال ضمن الفصل 85 م.ج رغم ثبوت اتصال قبول المنفعة بمباشرة العمل الوظيفي سوء فهم للوقائع وخطأ في التكييف القانوني بما يشكل خرقا للقانون موجبا للنقض.
- إذا ثبتت لدى محكمة التعقيب علة النقض المتعلقة بسوء تطبيق النص الجزائي بما يؤثر في التكييف، فإن ذلك يغني عن بحث بقية الدفوع المثارة لعدم جدواها بعد استقامة سبب النقض الحاسم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.