Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29184.2021 بتاريخ 19/05/2021 : اعتماد معادلة مبلغ الدينار التونسي في الوفاء بالدين الأجنبي يكون بيوم حلول الدين

J P 29184.2021/202119 mai 2021

Principe juridique

  1. حضور الدخيل وجوابه في الأصل يصحح الإخلال المتعلق بعدم تبليغه جميع مؤيدات الدعوى باعتبار أن هذا الإجراء يتعلق بمصلحة الأطراف لا بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.
  2. الضمان الذي يخول إحلال الضامنة محل المدين الأصلي في الأداء يبرر إلزامها باعتبارها حالة محل المطلوبين وفي حدود كفالتها دون اشتراط صدور إلزام سابق مستقل ضد المدينين الأصليين متى ثبتت صفة الضمان في علاقة بالدين.
  3. عند الحكم بمبلغ بعملة أجنبية بما يعادلها بالدينار التونسي يتعين اعتماد سعر الصرف بيوم حلول الدين لا بيوم الخلاص لأن تحديد تاريخ المعادلة يتصل بالنظام العام المالي ويجوز للمحكمة إثارته.
  4. في الديون البحرية يجوز إيقاع العقلة على سفينة ولو لم تكن على ملك المدين الشخصي متى كان الدين متولدا مباشرة عن استغلالها باعتبار أن السفينة تضمن بذاتها الديون البحرية المرتبطة بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.