Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28747 بتاريخ 28/04/2021 : إحالة النزاع على الدوائر المجتمعة عند مخالفة محكمة الإحالة لقرار النقض في نفس المسألة القانونية

J P 28747/202128 avril 2021

Principe juridique

  1. تنعقد جهة نظر محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة إذا كان النقض مع الإحالة على محكمة أخرى ثم حكمت محكمة الإحالة بما يخالف قرار النقض في خصوص المسألة القانونية التي تأسس عليها، ووقع الطعن في الحكم الجديد بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا.
  2. يقتضي تفعيل آلية الفصل 191 من م م م ت تلازم شرطين هما وحدة السبب القانوني بين الطعن الثاني وسبب النقض الأول، وقيام المخالفة من محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي فصل فيها قرار النقض، بحيث يكون موضوع التعهد محصورا في تلك المسألة دون سواها.
  3. عند ثبوت تلازم الشرطين المنصوص عليهما بالفصل 191 من م م م ت يتجه إحالة الملف على السيد الرئيس الأول للنظر في إمكانية عرضه على الدوائر المجتمعة قصد الحسم في المسألة القانونية محل الخلاف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 331 من م ح ع-الفصل 532 من ماع-الفصل 517 من م اع-الفصل 45 م ح ع-الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري-القرار التعقيبي المدني عدد 8531 المؤرخ في 15/05/1973-القرار عدد 29407 في 01/03/2004-ق ت مدني عدد 3175 مؤرخ في 10/04/1980-الفصل 110 من م م م ت-القرار التعقيبي المدني عدد 2109 المؤرخ في 16 ماي 2005-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-قرارها عدد 3366 المؤرخ في 26 ماي 1981-الفصل 98 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 533 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.