Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49293 بتاريخ 04/12/2023 : نقض الإدانة عند قصور التعليل عن بيان أركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الإدانة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة القانونية بتعليل صحيح يبيّن تماسك الدليل الذي اعتمده واتصاله بالوقائع المستمدة من أوراق القضية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من الإشراف على حسن تطبيق القانون.
- يكون الحكم بالإدانة ضعيف التعليل ومستوجب النقض إذا لم يتناول بصورة سليمة أركان الجريمة ولاسيما ركنها المادي وتحديد زمن ارتكابها وأدلتها وإثبات الضرر المنسوب وأساس إسناده، مع إغفال الموازنة بين عناصر البراءة وعناصر الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.